مستجدات الدوائر الانتخابية الجهوية: خطوة أو عثرة في مسار تعزيز تمثيلية النساء في مجلس النواب!!

بقلم محمد الركيك *

تقديم:

بالرغم من التوجس الذي سبق أن عبرت عنه بعض الهيئات والفعاليات السياسية والنقابية والمهنية بخصوص إجراء الانتخابات في مواعيدها نتيجة الارتباك الذي خلفته جائحة كورونا على كل القطاعات ،فقد تجسد ما سبق لوزارة الداخلية أن أكدته ،باعتبار السنة الجارية سنة استحقاقات انتخابية بامتياز،حيث قطعت النصوص التشريعية” الانتخابية” جميع المراحل المسطرية التي توجت بالنشر في الجريدة الرسمية لكل من :
القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
القانون التنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين؛
القانون التنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛
القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
القانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛
القانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
بالإضافة للمراسيم المحددة لتواريخ إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

ومع ترابط وتكامل هذه النصوص،إلا أن موضوع هذه الورقة يقتضي الانكباب على ما جاء به القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لاسيما ما يتعلق بإلغاء الدائرة الوطنية واستبدالها بالدوائر الانتخابية الجهوية، والنظر فيما إن كانت المقتضيات المنظمة لهذه الدوائر تضمن فعلا المقاصد المرجوة في الارتقاء بتمثيلية النساء في مجلس النواب؟ أم قد يترتب عند تنزيلها على أرض الواقع تراجع عما حققته النساء من مكتسبات لحد الآن؟

ودون حاجة للإقرار بالإرادة الواضحة للمغرب بجميع مؤسساته في تقوية قدرات النساء وتعزيز دورهن الريادي سواء على مستوى الهيئات المنتخبة أو على مستوى تقلد مناصب القيادة والمسؤولية، في أفق تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، تنفيذا لما نص عليه دستور المملكة (خاصة في الفصلين 19و30)، والتزاما بالمبادئ الواردة في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، إلا أن ذلك لا يعفي من اليقظة والتنبيه إلى ما تحمله بعض النصوص- كما هو الشأن في الحالة التي سنعرضها- من إغفال أو من ثغرات قد تؤدي إلى عكس النتائج التي قصدها المشرع إن لم تحط بالضمانات والقيود اللازمة.

وبناء على ما سبق، سنعرض تباعا للإيجابيات التي تضمنتها المقتضيات المتعلقة بالدوائر الانتخابية الجهوية، ثم المخاطر من إفراغ هذه الإيجابيات عند التنزيل، ونختم بعرض بعض المقترحات لضمان ترسيخ المكتسبات ودرء ما من شأنه التراجع عنها.

أولا: إيجابيات الدوائر الانتخابية الجهوية

1- من أهم ما جاء به القانون التنظيمي رقم 04.21 ، إلغاء الدائرة الانتخابية الوطنية واستبدالها بالدوائر الانتخابية الجهوية، مع الاحتفاظ لهذه الأخيرة بمجموع المقاعد التسعين(90) التي كانت مخصصة لجزأي الدائرة الوطنية،والنأي عن الاقتراح المنادي بالرفع من العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب علما أنه يبلغ 395 مقعدا،وهو عدد لا يستهان به مقارنة مع عدد مقاعد المجالس المثيلة في غالبية البلدان من الحجم الدمغرافي للمغرب.

2- اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة بالنسبة للترشيح في اللائحة الانتخابية للجهة المعنية، مما يسهم في توازن التمثيل الجهوي في مجلس النواب، والقطع مع الاختلالات التي ارتبطت باعتماد الدائرة الوطنية،سواء على مستوى التمثيل المجالي الذي احتكرته جهات معدودة أو على مستوى النخب النسائية والشبابية المستفيدة من مقاعد اللائحة الوطنية،إلى درجة بروز الاتهام الذي اصطلح عليه ب”الريع السياسي”،سيما أن المنتخبات والمنتخبين برسم تلك الدائرة كسبوا مقاعد في مجلس النواب بفضل أصوات هيئة ناخبة لم تتمكن حتى من فرصة التعرف عليهم وبالأحرى التواصل معهم في إطار الحملة الانتخابية كما هو متعارف عليه في الممارسة الديمقراطية.

3- اعتماد المعيار الديمغرافي أساساا لتوزيع عدد المقاعد المخصصة لكل الدوائر الانتخابية الجهوية،وهو معيار أكثر إنصافا باعتبار أن عدد السكان يعكس أكثر من غيره حجم الهيئة الناخبة التي يؤول إليها وحدها انتخاب ممثليها في مجلس النواب.

4- إلزامية تخصيص الرتبة الأولى والثانية في اللائحة الانتخابية الجهوية حصريا للمترشحات من النساء، مع لزوم ألا يقل عددهن الإجمالي في اللائحة عن ثلثي المقاعد الواجب ملؤها في الدائرة الانتخابية الجهوية، مع الاحتفاظ بحقهن في الترشح برسم اللوائح المحلية، ومن دون شك أن هذين الشرطين يمثلان أبرزالإجراءات التي جاءت لدعم تمثيلية النساء في مجلس النواب.

ويوضح الجدول التالي توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية الجهوية على ضوء ما جاء به القانون التنظيمي رقم 04.21 :

إن نظرة متحمسة وغير متمحصة لما جاءت به هذه المقتضيات يدفع للاعتقاد بأنها سترفع لا محالة من عدد النساء المنتخبات في مجلس النواب برسم اللوائح الجهوية ليتجاوز على الأقل الستين(60) مقعدا التي كانت مخصصة لهن سابقا برسم اللائحة الوطنية، غير أن تحليلا دقيقا لبعض حالات بناء لوائح الترشيح الجهوية قد يترتب عنها تقليص في عدد هذه المقاعد ومن ثم تراجع كبير عن المكتسبات التي حققتها المرأة البرلمانية لحد الآن،وذلك على النحو المبين في الفقرة التالية.

ثانيا: مخاطر التنزيل الميداني للوائح الانتخابية الجهوية

1- خلافا للدائرة الوطنية التي كانت تشتمل على جزأين،يتضمن الجزء الأول منها ستين(60) مقعدا مخصصا للمترشحات ،والجزء الثاني يتضمن ثلاثين(30)مقعدا مخصصا للمترشحين الذكور(أقل من أربعين سنة)،فإن المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 04.21 لم تخصص للنساء عددا حصريا من المقاعد ( sièges reservés) واكتفت بتخصيص المرتبتين الأولى والثانية لهن في لائحة الترشيح، وشتان بين الضمانات المحققة بالشرط الأول و الانتظارات المرجوة من الشرط الثاني.

2- إن اشتراط تضمين لوائح الترشيح لعدد من المترشحات لا يقل عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية على الرغم من إيجابيته ،إلا أنه قد يفقد مغزاه بل أنه قد يأتي بنتائج عكسية طالما لم يحدد المشرع لهؤلاء الثلثين من المترشحات المراتب الأولى كذلك في لائحة الترشيح وترك سلطة تقرير ذلك للهيئات السياسية المعنية التي تجد نفسها غير ملزمة باحترام أي ترتيب فباستثناء تخصيص الرتبتين الأولى والثانية للمترشحات من النساء تبقى لهذه الهيئات كامل الصلاحية لوضع غيرهما في آخر اللائحة،دون أن يمثل ذلك أي إخلال بالمقتضيات القانونية.

3- إن الصيغة التي وردت بها المادة 23 ، أي تضمين لوائح الترشيح لعدد من المترشحات لا يقل عن ثلثي عدد المقاعد مع تخصيص الرتبتين الأولى والثانية لهما، سيدفع للاعتقاد بأن ما تبقى من المراكز في اللائحة الجهوية يخصص للمترشحين الذكور،بل و أن هؤلاء أولى بالرتب الموالية مباشرة للرتبة الثانبة المخصصة للنساء، ولا يستبعد أن يؤدي كل ذلك إلى نتائج تفرز عددا من المنتخبين أكبر من عدد المنتخبات في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية على النحو المبين في الجدول التالي الذي يعرض لحالة تقاسم أصوات الناخبين مناصفة بين لائحتي ترشيح اثنتين فقط .

فكما يتضح من الجدول أعلاه،فإن إدراج المترشحين الرجال مباشرة في الرتب الثالثة وما بعدها،وإرجاء المترشحات إلى الرتب الأخيرة في اللائحة رغم عدم تعارضه مع القواعد والشروط المحددة في المادة 23 لاسيما شرط تخصيص الرتبتين الأولى في لائحة الترشيح للنساء وتضمينها عددا من المترشحات لا يقل عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في الدائرة الجهوية،إلا أنه يمثل تراجعا خطيرا ،بل وقد يعصف طولا وعرضا بكل ما تحقق لحد الآن من مكتسبات لفائدة النساء على مستوى تمثيليتهن في مجلس النواب،والأغرب في ذلك أن هذه المجازفة تتحقق بشكل أكبر في كبريات الجهات بالمملكة وتقل آثارها في الجهات الأصغر، بحيث أنه لن تحصل النساء إلا على:
– أربعة (4) مقاعد من أصل اثنتي عشر مقعدا (12) المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء- سطات.
– أربعة (4) مقاعد من أصل عشرة مقاعد (10) المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للرباط-سلا-القنيطرة.
– أربعة (4) مقاعد من أصل عشرة مقاعد (10) المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية لفاس مكناس.
– أربعة (4) مقاعد من أصل عشرة مقاعد (10) المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية لمراكش-آسفي.

لتحصل النساء في هذه الحالة على المستوى الإجمالي على سبعة وأربعين مقعدا (47) من أصل تسعين (90) مقعدا المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية.

وفي حالة فوز لائحة واحدة بجميع المقاعد مع اعتماد نفس ترتيب للمترشحين والمترشحات،ستحصل النساء في هذه الحالة على المستوى الإجمالي على أربعة وستين مقعدا (64) من أصل تسعين (90) مقعدا المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية.

وفي كلتا الحالتين تبرز مخاطر إفراز نتائج عكسية لما يرجى تحققه من الدوائر الانتخابية الجهوية،إذا لم تحط بالضوابط والقيود
اللازمة.

ولا يسوغ الدفع بأن احتمال استحواذ لائحة واحدة أو لائحتين على أصوات الناخبين يستبعد حصوله، فلا أحد يضمن مسبقا توجهات واختيارات الناخبين التي تؤثر فيها اعتبارات وقناعات ثقافية وسياسية ….متباينة جدا.

ثالثا: مقترحات لضمان ترسيخ المكتسبات ودرء مخاطر التراجع عنها

1- قراءة المادة 23 قراءة إيجابية تتماشى مع مقاصد الدائرة الانتخابية الجهوية، فعلى الرغم من عدم قصرها على المترشحات بشكل صريح،إلا أن المشرع اكتفى بالنص على العدد الأدنى لهن في لائحة الترشيح ولم ينص لا من بعيد ولا من قريب على أي حد أقصى لا يجوز أن يتعداه عدد المترشحات في كل لائحة،وبالتالي فتقديم لائحة تتضمن عددا أكبر من المترشحات أو لا تتضمن إلا المترشحات فقط من دون المترشحين الذكور تعتبر لائحة صحيحة ولا تخل بأي مقتضى قانوني.

ثم أن عبارة “المرشحين الذكور” التي كانت تتضمنها المادة 23 القديمة، قد استغنت عنها تماما نفس المادة بعد تغييرها وتتميمها بموجب القانون التنظيمي رقم 04.21 إذ لم يعد لهذه العبارة وجود في النص الجديد.

2- بالرجوع إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 18.21 ، عند تفحصها للمادة الأولى(الفقرة الثالثة) والمادة الخامسة (الفقرة الثانية) والمادة  23(الفقرةالثانية) من القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب أقرت بأنه بمقتضى هذه المواد:
“فإن المشرع تحقيقا لغايات دستورية مقررة،تهدف إلى فعلية المساواة بين الرجال والنساء،لا سيما في التمتع بالحقوق السياسية وتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف الانتخابية،ارتأى تغيير التدبير التشريعي المتبع للوصول إلى الغايات المشار إليها،عبر إحداث دوائر جهوية، بدلا عن الدائرة الوطنية”.
“فإن التدبير المتخذ من قبل المشرع، بسنه دوائر انتخابية جهوية، خصص ثلثي عدد مقاعدها لترشيحات نسائية، مع حفظ المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح، للإناث دون الذكور، يخدم الغايات الدستورية المشار إليها، ويتضمن تمييزا إيجابيا لفائدة النساء، يبرره واجب النهوض بتمثيليتهن، في أفق تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء”.

فقرار المحكمة الدستورية لا يتضمن هو الآخر أية إشارة لإلزامية إدراج المترشحين الذكور في لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية الجهوية ولمح فقط إلى ذلك كإمكانية واردة وليس كواجب مفروض.بل يستفاد من مدلول هذا القرار إلى أن الدوائر الانتخابية الجهوية هي دوائر “نسائية” بامتياز.

3- إن إدراج مترشحين ذكور في لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية الجهوية ، استنادا إلى مجرد استنتاج من مدلول المادة 23 التي نصت على وجوب تضمين عدد من المترشحات لا يقل عن ثلثي المقاعد الواجب ملؤها في الدائرة ، قد يتم تنزيله دون التقيد بأية فئة عمرية للمترشحين الذكور ،بخلاف ما ذهبت إليه بعض المواقف من أن الغاية هي استهداف الشباب، فلا مواقف بعض السادة النواب ولا رأي السيد وزير الداخلية أدرجت في نص القانون التنظيمي رقم 04.21 (جلسة مجلس النواب ليوم 5مارس 2021 المخصصة للدراسة والتصويت عليه).وبالتالي فلا يوجد سند قانوني يفرض التقيد بفئة عمرية معينة للمترشحين الذكور، مما سيفتح الباب على مصراعيه لولوج مترشحين ذكورا دون اعتبار لحد السن(التي كانت محددة في 40 سنة في اللائحة الوطنية سابقا بالنسبة للجزء المخصص للشباب)

وهذا المنحى سيعصف ليس فقط بحقوق النساء في تعزيز وجودهن في مجلس النواب بل وبالحظوظ التي يأمل فيها الشباب أيضا.

4- إن نص المشرع على تخصيص الرتبتين الأولى والثانية حصريا للنساء في لائحة الترشيح لا يعني اكتفاءهن بهاتين المرتبتين،بل لا يتعارض مطلقا مع إدراجهن في المراتب الموالية مباشرة إلى غاية استيفاء العدد الذي لا يقل عن عدد المقاعد الواجب ملؤها ـويعتبر هذا التدبير هو الإجراء الحقيقي والوحيد الذي يكفل لهن الفوز بعدد من المقاعد لا بقل عما كان مخصصا لهن في اللائحة الوطنية،علما أن الغاية من اللائحة الانتخابية الجهوية هو الرفع من مستوى تمثيلهن في مجلس النواب وليس فقط الجمود عند الوضعية السابقة.
وتعتبر محطة إعداد لوائح الترشيح اختبارا حقيقيا لمدى وفاء الهيئات السياسة لتعهداتها ومواقفها المناصرة لحقوق المرأة.

5- على الرغم من الإبقاء على حق الترشح في اللوائح المحلية للمترشحين نساء ورجالا دون تمييز،إلا أن التجارب المستخلصة من الانتخابات التشريعية السابقة تؤكد استحواذ الذكور على الترشح والفوز بالمقاعد المخصصة للدوائر المحلية،إذ لم تحصل النساء سوى على نسبة 3,28% من المقاعد الثلاثمائة وخمسة(305)،في حين كانت نسبة الرجال96,72 % ،كما أنها أفرزت نسبة محترمة من المنتخبين (أقل من45سنة) بلغت %28,19% ، وبالتالي لا يعول كثيرا على جدوى اللوائح المحلية في الرفع من تمثيلية النساء في مجلس النواب.(المرجع:البوابة الرسمية للانتخابات).

6- بالإمكان تدبير اللوائح الانتخابية الجهوية بطريقة مثلى تحقق الغايتين معا، بحيث يتم تضمينها كلية بمترشحات نساء ،وهو أمر مشروع ولا يخالف أي نص قانوني ،على أن تدرج فيها مترشحات شابات كذلك،إذ سيحقق ذلك رفع تمثيلية كل من النساء والشباب في مجلس النواب،

علما أن المقياس العالمي لنسبة تمثيلية الشباب في البرلمانات تعتمد على الفئة العمرية دون اعتبار للجنس الذي يؤخذ به عند احتساب نسبة نمثيلية النساء فقط(union interparlementaire وبرلمان المغرب عضو فيه).

ومن جهة أخرى فإن فوز النساء بكل المقاعد التسعين (90) للدوائر الانتخابية الجهوية ، رغم أهميته ،ليس في الحقيقة إلا مكسبا مرحليا محدودا لا يرقى إلى المركز الذي يجب أن تحظى به المرأة المغربية على مستوى تمثيلها في البرلمان( 81 امرأة حاليا)،بل أن هذه النسبة لا تضاهي مع الأسف حتى بعض التجارب المماثلة ،فنسب تمثيلية النساء في المجالس “النيابية “تبلغ في:
– رواند ا61,3 %.(الأولى في العالم).
– جنوب إفريقيا 46,5 %.
– الكامرون 33,9%.
– زمبابوي 31,9 %.
– مصر 27,4 %.
– مالي 27,3 %.
– تونس 26,4 %.
– الجزائر 26,0 %(قبل الحل).
– المغرب 20,5 %.
( المرجع: إحصاء سنة 2018 union interparlementaire)

نداء: الدعوة موجهة لكل الفاعلين في الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمنتخبة وهيئات المجتمع المدني والأكاديمي،من أجل العمل ،كل من موقعه ،على تقوية قدرات النساء ودعم تمثيليتهن في تقلد الوظائف الانتخابية وتحصين المكاسب التي جاءت بها الدوائر الانتخابية الجهوية ، وتجنب أي انحراف عن المقاصد النبيلة لهذا الإجراء الفريد خاصة وأننا في مرحلة التأسيس لتنزيل الدوائر الانتخابية الجهوية التي يجب كما جاء في قرار المحكمة الدستورية رقم 21/118 بتاريخ 7/4/2021 :

“أن يحاط هذا التدبير بضوابط كفيلة لتحقيق الأثر المتوخى منه، وألا يتجاوز في ذلك حدود الضرورة، وألا يتخلف، من حيث أهدافه، عما سبق أن سنه المشرع من تدابير، سعيا متواصلا إلى تحقيق مبدإ المناصفة المشار إليه، وعملا بمبدإ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منه “.

وحرر بوجدة في 17 مايو 2021.
محمد الركيك
إطار سابق بالإدارة الترابية
استشاري في تدبير الشأن العام المحلي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الصحة العالمية: قضية منشأ كورونا مسممة بالسياسة

آسفي: فتح بحث قضائي لتحديد خلفيات إقدام شخص على تعريض موظف شرطة للضرب والجرح المفضي للموت (بلاغ DGSN)