الحدث الشرقي
أعلن المركز السينمائي المغربي أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الالكترونية، قد صدر بالجريدة الرسمية رقم 6998 وذلك بتاريخ 24 يونيو 2021.
ولتستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، الذي يسلمه مدير المركز السينمائي المغربي، داخل أجل 8 أيام عمل، يضيف المصدر ذاته، تتقدم الصحيفة الإلكترونية لدى مكتب ضبط المركز السينمائي المغربي مقابل وصل إيداع، بطلب موجه لمدير المركز موقع ومختوم باسم مدير النشر؛وباستمارة البطاقة التقنية التي تعبأ بالموقع الإلكتروني للمركز وتحمل منه للتوقيع عليها وختمها باسم مدير النشر: (1866-www.ccm.ma/ar/actualite)، إلى جانب نسخة من شهادة إيداع التصريح بالنشر أو نسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة (وفق المادة 23 من القانون رقم 88.13.
وحسب البلاغ، فإن التصريح الذي يسلم للمعني بالأمر يتضمن مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الالكترونية والتزاماتها کما هي منصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المذكور.
وخلص البلاغ إلى أنه، وبغية التفعيل الأمثل لهذا المرسوم، سيضع المركز السينمائي المغربي رهن إشارة الصحف الإلكترونية وحدة إدارية لتلقي الطلبات، والتفاعل مع تساؤلاتها الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم، مشيرا إلى أنه للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني للمركز www.ccm.ma.