ذ سليمة فراجي: المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية لا تتماشى مع روح الدستور والمسار الديمقراطي للمغرب

ذ.سليمة فراجي: محامية بهيئة وجدة

من الثابت أن حق تقديم الشكايات مكفول لجميع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني متى تعلق الامر بالمال العام الذي يعتبر ملكا لكل المواطنين، ويعود نفعه والأرباح الناتجة عنه لخدمة جميع المواطنين دون تمييز، عماد ذلك دستور 2011 الذي يعتبر محطة متميزة في مسار البناء الديمقراطي للمغرب, ومن أولوياته العمل على ترسيخ هذا المسار من خلال بناء الدولة الديمقراطية، ومحاربة الاختلالات وأوجه الفساد عبر التنزيل التشاركي الديموقراطي لمقتضيات الدستور والجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة وتكريس استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها.
وقد ارتقى الدستور بالمجتمع المدني إلى سلطة كاملة في مجال التشريع وتقييم السياسات العمومية والتي تنظمها المقتضيات الدستورية خصوصا الفصول :12- 13 – 14 – 27 – 33 – 139- 170 من الدستور، والخطب الملكية السامية التي تؤكد على أهمية المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ( خطاب العرش 30 يوليوز 2000 , وخطاب 30 يوليوز 2003 , وخطاب 18 مارس 2005 , والخطاب المرجعي 9 مارس 2011) , بالإضافة إلى ان الحكومة السابقة كانت لديها وزارة أنيط بها مهمة تتبع وتعزيز حكامة المجتمع المدني، إلا أنه لم يعد لها وجود في الحكومة الحالية.

وقد أكد الدستور في الفصل 14 على أحقية المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع والتي تعد من أهم مرتكزات الديمقراطية التشاركية. وكذا خارطة طريق توضح معالم تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة ، كما نص في الفصل 15 على حق المواطنين في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

لذلك فإن القول بتجريد المجتمع المدني من حقه في ممارسة انشطته بحرية ، هذا الحق المخول له بمقتضى الفصل 12 من الدستور، ليعتبر تطاولا على الدستور الذي نص على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديموقراطية التشاركية في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، إضافة إلى إشراك هذه السلطات العمومية مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
علما أن جمعيات المجتمع المدني التي منحها الدستور مجموعة من الصلاحيات في اطار الديموقراطية التشاركية لا يمكن حرمانها من حق التقاضي المضمون دستوريا لجميع المواطنين الذين يقدمون شكاياتهم التي نصت المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية بشأنها أن وكيل الملك يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما دون حرمان أي طرف من حقه في تقديم شكاياته. وطبعا فإن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لحجية الأمر المقضي به .
وطبقا للدستور فإن الأحكام لا تصدر إلا على أساس التطبيق العادل للقانون ، نستنتج من ذلك أن النيابة العامة تتلقى جميع الشكايات والوشايات ، وأن قضاة الاحكام ملزمون بتطبيق القانون وتعليل الاحكام. وأن الملك هو ضامن استقلال السلطة القضائية اعتبارا من كونها مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التي يعتبر وزير الداخلية جزء منها .

ولعل تبخيس أو تقزيم دور المجتمع المدني ليعتبر في قمة ضرب المسار الديمقراطي، على اعتبار أنه يساهم في استتباب السلم الإجتماعي، نظرا لدوره الإيجابي في خلق فرص جديدة، وتحقيق مداخيل وتوفير خدمات متعددة لصالح الفئات الإجتماعية الفقيرة والمهمشة وبصفة عامة، فإن المجتمع المدني يساهم في خلق جو مشجع للنمو الإقتصادي, ويعطي الفرد إحساسا بأنه قادر على محاربة الفساد والمحسوبية والزبونية والتأثير ولو بقدر ضئيل في بيئته الاجتماعية، كما يعطي قدرا ولو متواضعا من الشعور الجماعي بالأمان اتجاه الدولة ويتيح عددا أكبر من فرص الارتقاء الذاتي .
‎وبما ان المادةالثالثة من مشروع المسطرة الجنائية نصت على عدم امكانية إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات، أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.فإن هيئات المجتمع المدني سيخفت دورها كعامل مساعد في مسلسل الديمقراطية إذ أنه يساهم في إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعتبر من أحسن الوسائل الكفيلة بالمساهمة في إرساء وتدعيم ما يـسمى بالحكامة الجيدة
الشيء الذي يجعل المادة المذكورة مخالفة لروح الدستور و للمسار الديموقراطي للمغرب الذي جاء في تصدير دستوره حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء

ولعل تعديلات الفرق البرلمانية ستعمل على تجويد نصوص المشروع حتى تكون مطابقة للدستور ولالتزامات المغرب الدولية ومساره الديمقراطي، علما أن أي متضرر من شكاية تعسفية يعقبها حكم بالبراءة من حقه تقديم شكايةبالوشاية الكاذبة .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ندوة في “شومان ” لاستذكار المفكر الدكتور سحبان خليفات