عبد العزيز الداودي
احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة يوم الأحد 11 فبراير الجاري، لقاءا تواصليا أشرف عليه الإتحاد المحلي لنقابات وجدة، وأطره كل من المدير الجهوي للضمان الاجتماعي، وممثل عن المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
اللقاء تميز بحضور وازن لممثلي الوحدات الإنتاجية والقطاعات العمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث قدم المدير الجهوي للضمان الاجتماعي توضيحات بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأجراء الذين يسري عليهم قانون الضمان الاجتماعي، ولغير الاجراء الذين يسري عليهم القانونين 98-15و99-15 مذكرا بتبسيط المساطر الإدارية التي تعتمدها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الرقمنة، وتكليف أزيد من 61 وكالة للقيام بالعديد من المهام.
ذات المسؤول، صرح بأن العاملين الغير أجراء ينتظر أن يستفيدوا من التعويضات عن الأطفال هذه السنة، ومن التعويض عن فقدان الشغل والمعاشات، ابتداءا من سنة 2025، مبرزا في السياق ذاته، الشروط التي بموجبها يتمكن العامل من الحصول على التعويض عن فقدان الشغل .
وفي معرض رده على تساؤلات العديد من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية وغيرها، واللائي حرمن من التعويض عن الأطفال، بعد أن كن يتمتعن به في وقت سابق؛ أجاب المدير الجهوي أن ذلك مرتبط بساعات العمل، وأن التعويض عن الأطفال مرهون بكون الراتب الشهري يجب أن يتعدى 60%من الحد الأدنى للأجر.
وعن عدد الأيام المصرح بها، والتي تتحايل بعض الشركات في الالتزام بها عبر التقليص من عدد الأيام المصرح بها، أجاب المدير الجهوي على أن إثبات ذلك مرهون بالإدلاء بورقة الأداء، أو بعقد الشغل الذي يربط بين المشغل والأجير، أو ببيانات موثوقة يمكن أن تستند عليها الإدارة لاتخاذ المتعين.
من جهته، ركزت مداخلة ممثل المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على الأسس القانونية، وعلى دور المفتشية في حل النزاعات الفردية والجماعية، مع تذكيره بالوظيفة الاستشارية للمفتشية، وبوجوب تمكينها من الوسائل اللازمة، والترسانة القانونية لممارسة مهامها على أكمل وجه، وضرب مثلا بذلك على أن المشغل في العديد من المرات يمتنع عن الحضور لجلسات الصلح التي تدعو لها المفتشية لفض نزاعات الشغل الجماعية والفردية، دون أن يعرضه ذلك لعقوبات، في حين أنه إذا امتنع مثلا عن الحضور في اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل هذه اللجنة التي يجب ان يترأسها العامل شخصيا؛ فإنه وبقوة القانون يغرم بمبلغ 20000 درهم لعدم امتثاله.
ذات المسؤول، شرح للعمال والعاملات الفرق بين العضو النقابي والممثل النقابي، وأن هذا الأخير تكون له هذه الصفة حين يكون يشتغل في مقاولة أو وحدة انتاجية يتعدى عدد العمال والعاملات فيها 100 عامل وعاملة، وتكون نسبة تغطية النقابة تتجاوز 35%كما ينص على ذلك تشريع الشغل، وبناءا على ذلك، فإن نفس الحقوق التي تعطى لمندوب الأجراء تعطى كذلك للممثل النقابي.
وعن ما تشهده شركات المناولة من خروقات كبيرة، ومن إجهاز على حقوق العمال ومكتسباتهم، خصوصا في الشق المتعلق بوجوب تمكين عمال شركة المناولة بالحد الأدنى للأجر، وبساعات العمل المسموح بها قانونا؛ أجاب مفتش الشغل، أن هناك التباس في التشريع بخصوص ساعات الحضور وساعات العمل، وهذا المشكل مطروح كذلك بالنسبة للبوابين، ونفس الشيء ينطبق على شركات المناولة التي تكون فيها عقود العمل المبرمة مع الأجراء هي إنجاز عمل، وبمجرد ما تنتهي المهمة ينتهي عقد الشغل، بمعنى هي طريقة تلجأ لها بعض الشركات للتخلص من تمتيع العمال بحق الاقدمية، ومن مجموعة من الحقوق التي يكفلها تشريع الشغل.
وفي الأخير ، توجه اعضاء الاتحاد المحلي لنقابات وجدة بالشكر الجزيل للضيفين على ما قدموه من توضيحات كان العمال في أمس الحاجة إليها، على اعتبار أنها تشكل لبنة أساسية للترافع القوي على حقوق العمال ومكتسباتهم.